للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩ - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَاع الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فَليشقِّص الخنازير: أي فليقطعها، وهو تفعَّل من الشِّقص، وهو الطائفة من الشيء، يعني من باع الخمرَ فليكن قصَّاباً للخنازير، أي: فلْيُقَطِّعْها ويَبِعْها، كما يبيع القصاب اللحم، فإنها ليست بدون بيع الخنزير.


(١) رقم (٣٤٨٩) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وفي سنده عمر بن بيان التغلبي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي (٧٦٠) قال: حدثنا وكيع بن الجراح، وأحمد (٤/٢٥٣) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (٢١٠٨) قال: أخبرنا سهل بن حماد. وأبو داود (٣٤٨٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، ووكيع.
ثلاثتهم - وكيع، وسهل، وابن إدريس- عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عُمر بن بيان التغلبي، عن عروة ابن المغيرة بن شعبة، فذكره.
* في رواية أحمد: عمرو بن بيان، وقال الدارمي: إنما هو: «عمرو بن بيان» .
قلت: مداره على عمرو بن بيان، يكاد لا يعرف، وتفرد ابن حبان بتوثيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>