للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٧ - (ط ت) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مالٍ زكاة، حتى يَحُولَ عليه الحولُ» . أَخرجه الموطأ.

وأَخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر (١) .


(١) رواه الموطأ ١ / ٢٤٦ في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، والترمذي رقم (٦٣١) و (٦٣٢) في الزكاة، باب لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في " التلخيص ": وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا: أخرجه الترمذي (٦٣١) . قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.
وفي (٦٣٢) . قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، فذكره موقوفا.
(*) قال الترمذي: وهذا «يعني الموقوف» أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى الترمذي: وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد، عن نافع عن ابن عمر، موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط.
وهو عند مالك «الموطأ» (٥٨٣) قال: عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>