وأخرجه الطيالسي (٢٠٦٣) ، والبخاري (٥٨٤٦) ، والنسائي ٨/١٨٩، وأبو يعلى (٣٩٢٥) ، وأبو عوانة ٢/٦٦ و٥/٥١٢، والطحاوي ٢/١٢٧، وابن خزيمة (٢٦٧٤) ، وابن عبد البر ٢/١٨٢، والبيهقي ٥/٣٦ من طرق عن عبد العزيز ابن صهيب، به. وسيأتي برقم (١٢٩٤٢) . قوله: "أن يتزعفر الرجل"، قال السندي: أي يستعمل الزعفران، قيل: المراد استعماله في الجسد، لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها، ثم النهي محمول على الكراهة دون التحريم، فلا يشكل الحديث بما جاء من صبغ الثياب بالزعفران، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٠/٣٠٤. (١) في (م) و (س) و (ق) : لا يتمنى، والمثبت من (ظ ٤) ونسخة في (س) . (٢) المثبت من (ظ ٤) و (ق) ، وفي (م) و (س) : متمني الموت. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦٣٥١) ، ومسلم (٢٦٨٠) ، والترمذي (٩٧١) ، والنسائي في "السنن" ٤/٣، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٠٥٧) ، وأبو يعلى (٣٨٩١) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٤٨٤) من طرق عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣١٠٨) ، وابن ماجه (٤٢٦٥) ، والبغوي في =