للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا " (١)

١١٤٢٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ،


(١) إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عُصْم، فقد روى له أصحاب السنن ما عدا النسائي، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ.
وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٦٠ من طريقين، عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨٢٥) من طريق إسرائيل، عن عبد الله بن عصم، به، موقوفاً. وإسناده حسن.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٤٧١) ، ولفظه: إن نبى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح.
قال السندي: قوله: "أن يحل صرار ناقة": من حل يحُلُّ، بضم الحاء المهملة: إذا فكه، والصِّرار: ككتاب: ما يشد به الشيء، أي: إذا وجدتم ناقة مربوطة الضرع، فليس لكم أن تفكوا صرارها، وتشربوا لبنها بلا إذن أهلها.
قوله: "فإنه خاتمهم عليها"، أي: إن ربطهم الضرع أمارة على منعهم من ذلك، فلا يحل لكم مع إمارة المنع.
قوله: "بقفر" بفتح قاف وسكون فاء: المكان الخالي من العمارة.
قوله: "فرأيتم الوطب": بفتح واو، فسكون مهملة: سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه.
قوله: "وإن كنتم مرملين" من أرمل: إذا احتاج.
قوله: "فليمسكه رجلان"، أي: لئلا يؤدي ذلك إلى القتال بينكم وبينه.