وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٦٠ من طريقين، عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨٢٥) من طريق إسرائيل، عن عبد الله بن عصم، به، موقوفاً. وإسناده حسن. ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٤٧١) ، ولفظه: إن نبى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح. قال السندي: قوله: "أن يحل صرار ناقة": من حل يحُلُّ، بضم الحاء المهملة: إذا فكه، والصِّرار: ككتاب: ما يشد به الشيء، أي: إذا وجدتم ناقة مربوطة الضرع، فليس لكم أن تفكوا صرارها، وتشربوا لبنها بلا إذن أهلها. قوله: "فإنه خاتمهم عليها"، أي: إن ربطهم الضرع أمارة على منعهم من ذلك، فلا يحل لكم مع إمارة المنع. قوله: "بقفر" بفتح قاف وسكون فاء: المكان الخالي من العمارة. قوله: "فرأيتم الوطب": بفتح واو، فسكون مهملة: سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه. قوله: "وإن كنتم مرملين" من أرمل: إذا احتاج. قوله: "فليمسكه رجلان"، أي: لئلا يؤدي ذلك إلى القتال بينكم وبينه.