قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمى خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص. (١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو لقب عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح، وهو مع كونه ثقة له أفراد. وقد سلف بنحوه برقم (٥٣٤٨) بإسناد صحيح. وانظر (٤٤٨٧) . (٢) حديث صحيح، عبد الله بن عمر العمري - وإن كان ضعيفاً -، قد تويع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٨) ، وابن أبي شيبة ٢/١١٤، وأبو داود (١٠٩٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/١٦٦ من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا=