قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠: والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٦٠٤٣) ، والدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠، والبيهقي في "معرفة السنن" (١٥٥٩٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٠٧، وأبو داود (٣٥٢٨) ، والدارمي (٢٥٣٧) ، والدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٧٩-٤٨٠ من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٥٠٨) و (١٦٥٧) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٠٦ و٤٠٧-٤٠٨، وابن حبان (٤٢٥٩) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وأخرجه الدارقطني ٥/الورقة ٦٠، وابن حزم في "المحلى" ٨/١٠٢ من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، به مرفوعاً. وسيأتي برقم (٢٤١٣٦) و (٢٤١٤٨) و (٢٤٩٥١) و (٢٤٩٥٧) و (٢٥٢٩٦) و (٢٥٤٠٠) و (٢٥٦١١) و (٢٥٦٥٤) و (٢٥٦٦٩) و (٢٥٨٤٥) و (٢٥٨٤٦) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قد سلف برقم (٦٦٧٨) ، وإسناده حسن. قال السندي: قوله: "وإن ولده من كسبه"، أي: فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كَسْبِ الولد، فهو من كسب الوالد بواسطة، وظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقاً، إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.