للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=عن الترمذي قال: قلت لمحمد بن إسماعيل في حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه، والحديث الذي أشار إليه الترمذي هو في "سننه" (٤٩٠) وقال فيه: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب، وقد روى الترمذي أيضاً (١٣٥٢) : "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً" من طريق كثير، عن أبيه، عن جده، وقال: حديث حسن صحيح، فأنكر عليه العلماءُ تصحيحه حتى قال الذهبي في "الميزان" ٢/٤٠٧: فلهذا لا يعتمد العلماءُ على تصحيح الترمذي، وقد حاول بعضهم أن يعتذرعن الترمذي بأنه إنما صححه لما أيَّده من الشواهد، والذي أراه أن الترمذي حسنه تبعاً لأستاذه البخاري في تحسين
كثير بن عبد الله، وصححه للشواهد التى عضدته.
وأخرجه أبو داود (٣٠٦٢) و (٣٠٦٣) ، والبيهقي ٦/١٤٥من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن بلال بن الحارث نفسه عند الظبراني (١١٤١) ، والحاكم ١/٤٠٤ و٣/٥١٧.
وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك معادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. أخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٤٨-٢٤٩، ومن طريقه أبو داود (٣٠٦١) ، والبغوي (١٥٨٨) .
وعن بلال بن الحارث: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ في المعادن القَبلية الصدقة، وأنه قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، ثم يقطعك إلا لتعمل، قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيقَ. أخرجه الحاكم ١/٤٠٤، وصححه ووافقه الذهبي، مع أن فيه الحارث بن بلال بن الحارث وهو في عداد المجهولين.
وأخرج نحوه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٤) من طريق ابن إسحاق، عن عبد=