كثير بن عبد الله، وصححه للشواهد التى عضدته. وأخرجه أبو داود (٣٠٦٢) و (٣٠٦٣) ، والبيهقي ٦/١٤٥من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد. وفي الباب عن بلال بن الحارث نفسه عند الظبراني (١١٤١) ، والحاكم ١/٤٠٤ و٣/٥١٧. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك معادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. أخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٤٨-٢٤٩، ومن طريقه أبو داود (٣٠٦١) ، والبغوي (١٥٨٨) . وعن بلال بن الحارث: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ في المعادن القَبلية الصدقة، وأنه قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، ثم يقطعك إلا لتعمل، قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيقَ. أخرجه الحاكم ١/٤٠٤، وصححه ووافقه الذهبي، مع أن فيه الحارث بن بلال بن الحارث وهو في عداد المجهولين. وأخرج نحوه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٤) من طريق ابن إسحاق، عن عبد=