وأخرج يحيى بن آدم (٥٠٩) ، وابن أبي شيبة ٣/١٣٨ عن وكيع، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة: أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا غير صريح بالرفع. وأخرج الدارقطني ٤/١٠٠، والحاكم ١/٤٠١، والبيهقي ٤/١٢٥ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر". وإسناده ضعيف، أبو حذيفة سيئ الحفظ، وطلحة ابن يحيى التيمي مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين وغيره، وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطىء. وأخرج يحيى بن آدم (٥٣٧) ، والبيهقي ٤/١٢٥ من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ومعاذ: أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا غير صريح بالرفع، وفيه طلحة بن يحيى التيمي أيضاً، وقد سلف الكلام عليه آنفاً. وأخرج مثله يحيى بن آدم (٥٣٨) ، وابن أبي شيبة ٣/١٣٨، والبيهقي ٤/١٢٥ من طريق وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة عن أبي موسى وحده. وفيه طلحة بن يحيى أيضاً. وأخرج الدارقطني ٤/٩٧، والحاكم ١/٤٠١، والبيهقي ٤/١٢٩ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" وإنما يكون ذلك في =