للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السَّبَّابَةِ " (١)

١٨٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، وَيَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يَزِيدُ: " " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ " " (٢)


(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة (٦٩٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وقال: قوله: وفرش فخذه اليسرى: يريد لليمنى، أي: فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى، كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى.
وأخرجه البخاري في "رفع اليدين" (٢٧) (مختصراً) ، وابن خزيمة (٦٩٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٣) من طرق عن شعبة، به.
وقد سلف برقم (١٨٨٥٠) .
وفي باب أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عن أبي حميد الساعدي عند الترمذي (٢٦٠) ، وابن حبان (١٨٦٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.
قال السندي: قوله: "وجافى"، أي: عن جنبيه.
"من اليمنى"، أي: جعل اليسرى مفروشة من اليمنى، أي: إذا نظر إلى اليمنى، ظهر أن اليسرى مفروشة دون اليمنى.
(٢) صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله (١٨٨٣٩) غير أن شيخي أحمد هنا: هما: أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير، ويزيد: وهو ابن هارون.