للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله قال: الجنب لا يتيمم.

قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدًا يقول به. ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ق ١٨] أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه [ابن عُليَّة، عن عوف، عن أبي] رجاء، عن عِمران بن حُصَين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [أمر رجلًا أصابته] جنابة أن يتيمم ويصلي.

ثم ذكر الشافعي (١) عن مغيرة [عن إبراهيم عن عبد الله] قال: بيع الأمة طلاقُها.

قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلتُ: «قال عبد الله»، فقد حدثني [غير واحد] من أصحابنا (٢). وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتجّ بحديث بريرة: أنّ عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء.

قال الشافعي (٣): وأخبرنا عَمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوَّجها، قال: لا يزالان زانيين.


(١) في «الأم»: (٨/ ٤٣٥).
(٢) «الأم»: «أصحابه».
(٣) «الأم»: (٨/ ٤٣٥).