للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: وهذا مذهبٌ حسن، وأنا إلى حديث ابن عمر أَمْيَل». انتهى كلامه (١).

قلت: وقد حكى الغزالي عن الشافعي ثلاثة أقوال (٢)، وأنكرها عليه غير واحد، قالوا: ومذهبه أن يحاذي بأطراف أصابعه أعلى أذنيه، وبإبهاميه شَحْمتي أذنيه، وبكفيه منكبيه.

قالوا: وهذا معنى قول الشافعي.

قال أصحابُ الأذنين: روى مالك بن الحُويرث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال: «سمع الله لمن حمده» فَعَل مثل ذلك (٣).

رواه مسلم في «صحيحه» (٤) أيضًا عن وائل بن حُجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه ــ حين دخل في الصلاة وكبر ــ حيال أذنيه.


(١) أي كلام ابن المنذر.
(٢) في «الوجيز»: (١/ ٤٧٥ - مع شرحه للرافعي). وقال الرافعي: إن الغزالي تفرَّد بهذا القول. وانظر «المجموع»: (٣/ ٣٠٥).
(٣) سبق (ص ١٥).
(٤) (٤٠١) وسبق (ص ١٦).