للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجل. [قلت: تخْلُف باليدين الأذنين؟ قال: لا] (١) قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنيه».

قلت: أما زيادة رفع اليدين عند القيام من الثنتين، فصحيحة كما تقدم (٢) ولا مَطْعَن فيها، ولكن استحبابها دون استحباب الرَّفع في المواطن الثلاثة.

وأما زيادة الرفع عند السجود والرفع منه، فلم يرو أصحابُ الصحيح منها شيئًا، والصحيح عن ابن عمر فعلًا منه وروايةً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وهكذا سائر من روى عن ابن عمر فِعْله، فإنه اقتصر على المواضع الثلاثة، وصحَّ عنه الرَّفع في الرابع عند القيام من الثنتين.

وأما حديث عبد الوهاب الثقفي، عن عبيدالله، عن نافع عنه: أنه كان يرفع يديه إذا سجد؛ فالزُّهريّ أحفظ وأثْبَت من عبد الوهاب الثقفي، وقد روى عن سالم عن أبيه، وعن نافع عنه: أنه كان (٣) لا يفعل ذلك في السجود (٤).

فإذا تعارضت رواية الزُّهري ورواية عبد الوهاب كانت رواية الزُّهري أولى أن يؤخَذ بها.

وكذلك رواية أيوب عن نافع لم يذكر فيها الرفع من السجود. وكذلك


(١) سقط من الأصل، واستدركته من المحلى.
(٢) (ص/٩٠).
(٣) «يديه إذا سجد ... كان» سقط من (ف).
(٤) انظر (ص/١٣، ٢٥٤).