للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخلّال في «جامعه»: أخبرنا المرّوذي قال: سئل أبو عبد الله عن رفع اليدين إذا قام من الثنتين؟ فقال: لستُ أذهبُ إليه، وقد رواه أبو حُمَيد، ورواه عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. وبلغني أنَّ عبدالأعلى رفعه، إلا أنَّا نذهبُ إلى حديث الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر يعني عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود.

قال الخلال: وقال غير المرّوذي: قال أبو عبد الله: أثبتُ من روى هذا الحديث الزُّهريّ عن سالمٍ عن أبيه.

قال الخلّال: وقال مهنأ: سألت أحمد ويحيى قلت: حدّثوني عن رِفْدة ابن قُضاعة الغسَّاني قال: ثنا الأوزاعي، عن عبد الله بن عُمير الليثي، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع كلِّ تكبيرة في الصلاة المكتوبة (١) = فقالا: ليس بصحيح، ولا نعرف عُبيد بن عُمير يحدّث عن أبيه عن جده شيئًا، ولا غير جدِّه، ولا نعرف رِفْدة بن قُضاعة.

وقال يحيى: رِفْدة بن قُضاعة قد سمعتُ منه وهو شيخ ضعيف، ولو كان جاء بهذا رجل معروفٌ مثل هِقْل كان عسى. انتهى كلام الخلال (٢).


(١) سبق تخريجه (ص/٢١).
(٢) وقال أبو داود في «مسائله» (٢٣٦): «سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال: أما أنا فلا أرفع يدي .. ». وقال في «مسائل ابنه عبد الله» (٣٢٠): «وقد سئل عن الرفع في الصلاة؟ فقال: يرفع إذا رفع رأسه، ولا يرفع بين السجدتين». ونص على المواضع الثلاثة في «مسائل الكوسج» (١٨٧)، و «مسائل صالح» (٥٤٩).