للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا: فقد ثبت في «الصحيح» (١) عن عائشة أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها لمَّا حاضت أن تقضي المناسك، وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.

وقد روى سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي بِشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف، فأتمَّت بها عائشة بقية طوافها (٢). فأخذ الناس برواية عائشة وتركوا رأيها.

وأيضًا: فقد روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير؟ فقال: «لا حرج». متفق عليه (٣).

وفي رواية للبخاري (٤): سأله رجل فقال: حلقتُ قبل أن أذبح، فقال: «اذبح ولا حرج». وقال: رميتُ بعدما أمسيت، فقال: «لا حرج».

وفي أخرى للبخاري أيضًا: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج». قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج».

وصحّ عن ابن عباس فيما قدِّم من أفعال الحج أو أُخِّرَ دَمٌ (٥)، فأخذوا


(١) البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
(٢) ذكره من طريق سعيد بن منصور ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ١٨٠)، وذكره الزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ١٢٨) نقلًا عن «الإمام» لابن دقيق العيد. وصححه المصنف في «إعلام الموقعين»: (٤/ ٣٩٥).
(٣) البخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٣٠٧).
(٤) (١٧٢٣). والتي بعدها (١٧٢٢). و «أمسيت» بياض في (ف).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة (١٥١٨٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار»: (١٥/ ٢٨٨) من =
= ... طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: من قدّم شيئًا من حجه أو أخَّره، فليُهرق لذلك دمًا. وفيه إبراهيم بن مهاجر لين الحفظ.