للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن وهب: أخبرني ابنُ لهيعة، عن عبد الله (١) بن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب: السُّنة ما سَنَّه اللهُ ورسولُه، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة (٢).

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة (٣) من حديث رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب، إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد ابن ثابت يفتي الناسَ في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علَيَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عُدَيّ (٤) نفسِه! قد بلغتَ أن تفتي الناسَ برأيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من أعمامي حديثًا حدَّثتُ به؛ من أبي أيوب، ومن أُبيّ بن كعب، ومن رِفاعة بن رافع. فأقبل عمر على رِفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصابَ أحدُكم من المرأة فأكْسَل لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك في عهد رسول [ق ٣٧] الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهْي، فقال عمر: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم ذلك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بالمهاجرين والأنصار فجُمِعوا له فشاورهم، فأشار الناس أنْ لا غُسل


(١) كذا في الأصل و «إعلام الموقعين»: (٢/ ١٠١)، والصحيح «عبيدالله» كما في «الجامع»، ومصادر ترجمته، انظر «الجرح والتعديل»: (٥/ ٣١٠)، و «تهذيب الكمال»: (٥/ ٣٠).
(٢) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع»: (٢/ ١٠٤٧)، ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٥١). وقال المصنف في «الإعلام» عن هذه الآثار: «وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة».
(٣) رقم (٩٥٢). وأخرجه أحمد (٢١٠٩٦)، والطبراني في «الكبير»: (٥/ ٣٤ - ٣٥).
(٤) كذا في الأصل مصغرًا.