للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقول بحديث عمر: [أنه] أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول جميعًا: تعتق من رأس المال.

أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا, ونحن نكره بيعها.

ثم ذكر الشافعي (١)، [عن شعبة]، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال (٢) والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.

أخبرنا (٣) سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛ لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله.

أخبرنا (٤) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورِّثان الأرحام (٥) دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.


(١) «الأم»: (٨/ ٤٤٨). وما بين المعكوفين لحق لم يظهر والإكمال من «الأم».
(٢) الأصل و (ف): «الرجل». والمثبت من «الأم».
(٣) «الأم»: (٨/ ٤٤٩).
(٤) السابق: (٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٥) كتب في الأصل: «ذوي الأرحام» ثم ضرب على ذوي.