للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واحد، عن طاوس: أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: «كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم، وأيوب إمام كبير.

فإن قيل: لكن الرواية مطلقة، قلنا: الجمع بين الدليلين، ونقول: هذا قبل الدخول.

قال ابن رجب: (الحديث الثاني: «روى عبد الرزاق عن ابن جريجٍ: أخبرني بعض بني أبي رافعٍ مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباسٍ قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأةً من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرةٍ أخذتها من رأسها- ففرق بيني وبينه.

فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون

<<  <   >  >>