للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي هو المتأخر قلنا: بالنسخ مرة واحدة ولا يلزم -كما يقول صاحب المبدع- من نفي سنيتها تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروهاً, يعني جاءه ضيوف في رجب فذبح لهم نقول: خلاص ذبيحة رجب محرمة؟ نعم؟ لا, إذا كان عنده أول مولود للناقة وجاءه ضيوف ولا عنده غيره يذبح وإلا ما يذبح؟ نقول: لا فرع ولا عتيرة؟ لا, حينئذٍ يفعل.

طالب:. . . . . . . . .

إش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يلزم الاسم, المقصود أن هذا المسمى هو الذي جاء النهي عنه؛ لأنهم كانوا يذبحون يقصدون أن يذبح أول ولد الناقة, ويقصدون أن يذبح في رجب, يقصدون هذا, لكن جرى من غير قصد, جاءك ضيوف في رجب, نقول: لا فرع ولا عتيرة, هذه ذبيحة رجب هي العتيرة.

انتهينا؟

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: مسألة تخص الدرس -أحسن الله إليك- التسمية بجبريل أسماء الملائكة؟

إيش فيها؟

طالب: يعني مبحث؟

ما لم يكن الاسم محظور ما في شيء كأسماء الأنبياء.

طالب: رجل ذبح عن ولد وبنت فذبح عن الولد شاة والبنت شاة ما كان باستطاعته إلا هذا ثم أراد أن يقضي بعد مدة ربما سنة أو نحوها شاة أخرى عن الولد يقضي؟

يقضي, يقضي.

طالب: يقضي؟

نعم.

طالب: طيب أحسن الله إليك حلق رأس البنت يشرع؟

ذكر في المبدع أنها كالولد عن بعض الأصحاب, والعلة موجودة؛ لأنها قالوا: تخفف عن رأس الصبي، وأيضاًَ تفتح مسام الرأس, ويخرج بدله شعر أقوى منه وهكذا.

طالب: طيب لو ترك سنة أو سنتين ولم يحلق اللي نزلت بها من البطن هل يشرع نقول: يستبدل لينمو لها شعر جديد؟

لا, هو الأصل أن الذي يحلق هو الذي ينزل من ....

طالب: هو لم يحلق ما زال هو الذي نزل من البطن استمر سنة مثلاً, هل نقول: نقضي هذا الأمر ونحلق؟

إذا حلق وتصدق بوزنه لا بأس -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يجزئ نعم، إذا أطلقت الشاة فهي الذكر والأنثى من المعز والضأن, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>