للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحنيك ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح, أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بالطفل فيحنكه, التحنيك: هو أن يمضغ التمر ويدلك به حنك الصبي, قالوا: فإن لم يكن تمر فبشيء حلو, وهو ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بالطفل فيحنكه, كما هو معروف تحنيك أطفال الصحابة, لكن هل عرف أن الصحابة بعده -عليه الصلاة والسلام- جاءوا بصبيانهم إلى أبي بكر وعمر أفضل الصحابة؟ ما عرف, فإن كان التحنيك من أجل حصول البركة, فالبركة خاصة لمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-, فعلى هذا لا يشرع التحنيك, وإذا قلنا: إن التحنيك فيه فائدة للطفل من أجل تقوية الحنك, ومن أجل أن يتسرب طعم هذا التمر وعصارته إلى المعدة فتتقوى بذلك, يعني من الناحية الصحية فلا بأس, وعلى هذا لا يؤتى إلى أهل الخير والصلاح, يفعله أبوه تفعله أمه؛ لأنه لا فرق بين أن يحنك الأب أو الأب أو الأخ أو العم, نعم.

قال -رحمه الله تعالى-: "تنزع جدولاً" ....

طالب:. . . . . . . . .

نعم, التحنيك خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-, إلا من جاء بالتحنيك من أجل الناحية الطبية, أنه ينفع, وقالوا: إنه ينفع من الناحية الطبية, أما إلتماس البركة من أهل الصلاح بالتحنيك فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.

قال -رحمه الله تعالى-: "تنزع جدولاً، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم, ولا تسن الفرعة ولا العتيرة" تنزع جدولاً: جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء, فاليد وحدها والرجل وحدها ونحو ذلك, ولا يكسر عظمها تفاؤلاً بسلامة هذا الطفل؛ لما روى أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في العقيقة: ((ولا تكسروا منها عظماً)) لكن الخبر ضعيف مرسل, وبهذا قال الشافعي وأحمد, وعند مالك تكسر عظامها كغيرها, تكسر ...

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

وراك؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يقطع, تقطع تقطيع, من دون تكسير، العظام ما تكسر.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>