للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهما: احتمالُ أنْ يكونَ هذا السياقُ لابنِ المُبارَكِ فإنَّهُ لا يتعينُ كونه لفظَ أبي نُعيمٍ.

ثانيهُما: أنَّهُ مُنتزَعٌ من أثناءِ الحديثِ فإنَّهُ ليسَ فيه القصةُ الأولى المتعلقةُ بأبي هريرةَ ولا ما في آخرهِ من حصولِ البركةِ في اللبنِ إلى آخرهِ، نَعَم، المحررُ قولُ شَيخِنا في " النّكتِ على ابنِ الصّلاحِ " ما نصُّهُ: ((القدرُ المذكورُ في الاستئذانِ بعضُ الحديثِ المذكورِ في الرقاقِ)) (١).

قلتُ: فهوَ مما حَدّثَهُ به أبو نُعيمٍ سواءٌ كانَ بلفظهِ أم بمعناهُ)). انتهى.

وفيه نظرٌ؛ لأن غايةَ ما فيهِ إذا كانَ السّياقُ لابنِ المُباركِ احتمال أنْ يكونَ فيهِ مما سَمعهُ البخاريُّ من أبي نُعيمٍ، وفيه مما لم يسمعْهُ منهُ، وأمّا أن يكونَ فيهِ شيءٌ ليسَ من حديثهِ فلا، كما أقرَّ به شَيخُنا، ولم يخرجْ عن لفظِ حديثِ أبي نُعيمٍ ولا معناهُ.

وغايتهُ أنّه لفقَ ما سَاقَهُ منه فاقتصرَ على بعضهِ وتركَ بعضَهُ فينتقلُ حينئذٍ إلى نظرٍ آخرَ وهوَ أن يكونَ البخاريُّ ممن يَرى إطلاقَ ((حَدَّثنا)) في الإجازةِ، هذا ما في الوجهِ الأوّلِ.

وأمّا الوجهُ الآخرُ فلمْ يفدْ شيئاً زائداً على أنّ الذي في الاستئذانِ بعضُ الذي في الرقاقِ، سوى أنّهُ من أثنائهِ، ولا محذورَ في هذا غيرُ ما ذُكِرَ في الوجهِ الأولِ، وليسَ هوَ خارجاً عن كلامِ البخاريِّ، فإنّهُ لم يُعيِّنِ النصفَ في الأولِ ولا في الآخرِ / ٢٢٨ أ / فيحتملَ أنْ يكونَ من الأثناءِ، واللهُ أعلمُ.

وأجابَ الكرمانيُّ (٢): بأنّ النصفَ الذي لم يسمعْهُ من أبي نُعيمٍ ذُكرَ في كتابِ الأطعمةِ من طريقِ يوسفَ بنِ عيِسى المروزيِّ، وهو قريبٌ من نصفِ


(١) انظر: التقييد والإيضاح: ٢٤٢ باختصار شديد.
(٢) الكواكب الدراري ٢٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>