للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايتُه، وَمَن تُردُّ- (١) - وذلِكَ غَيرُ مُشتَرطٍ في الحَسنِ؛ فَإنَّهُ يُكتفَى فيهِ بما سَبقَ ذكرُه مِن مَجيءِ الحَديثِ مِن وجوهٍ، وغير ذلكَ ممَّا تَقدّمَ شَرحُه، وإذا استَبعدَ ... )) (٢) إلى آخرِه (٣)، قَال الشّيخُ في " النُكتِ ": ((اعتُرِضَ علَيهِ بأنَّ جَميعَ رُواةِ الصَحيحِ لا توجَدُ فِيهِم هَذهِ الشُروطُ إلا في النزرِ اليسيرِ، قَال: والجَوابُ: أَنَّ العَدالةَ تَثبت إمَّا بالتَنصيصِ عَليهَا، كالمصَرحِ بتوثِيقهِم، وهم كَثيرونَ، أو بتَخرِيجِ / ٦٥ب / مَن التَزمَ الصَحةَ في كتَابٍ (٤) لَه، فَالعدالةُ أيضَاً تَثبتُ بذلِكَ، وَكذلكَ الضَبطُ والإتقَانُ دَرجاتُه متَفاوتةٌ، فلا يُشتَرطُ أعلى وُجوهِ الضَبطِ كَمالكٍ وَشعبةَ، بلِ المرادُ بالضَبطِ أَنْ لا يكونَ مُغفَلاً كثِيرَ الغَلطِ، وذلِكَ بأنْ يعتبرَ حَديثُه بحَديثِ أَهلِ الضَبطِ والإتقَانِ، فَإنْ وافقَهم غَالباً فَهوَ ضَابطٌ، كمَا ذَكرهُ المصنِّفُ في المسأَلةِ الثَانيةِ مِن النَوعِ الثَالثِ والعشرينَ (٥) - يَعني: مَن تُقبلُ روايتُه، ومَن تُردُّ (٦) - وَإذا كانَ كذلكَ فَلا مانعَ مِن وجودِ هَذهِ الصِفَاتِ في رواةِ صَحيحِ الأحَاديثِ)) (٧).

وَقَولُه: في الحسَنِ: (يُكتفَى فيهِ بما سَبقَ ذكرُه مِن مَجيءِ الحَديثِ مِن وجوهٍ) (٨) فيهِ نَظرٌ؛ إذ لَم يُسبقِ اشتِراطُ مَجيئهِ مِن وجوهٍ، بل مِن غَيرِ وَجهٍ، كما


(١) جملة: ((أي: فيمن تقبل روايته ومن ترد)) من البقاعي.
(٢) جاء في حاشية (أ): ((يأتي في القولة الثانية في الشرح)).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٢.
(٤) في (ف): ((كتابه)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٢١٧.
(٦) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(٧) التقييد والإيضاح: ٤٧ - ٤٨.
(٨) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٧ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>