فصل: إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول: الحمد الله، ويسمع نفسه، هذا مذهبنا.
ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال. أحدها هذا، واختاره ابن العربي! والثاني: يحمَد في نفسه، والثالث قاله سحنون: لا يحمَد جهراً ولا في نفسه.
ــ
تقدم أنه عند الترمذي لي ولكم ولعل وجه الإفراد النظر إلى حال السائل وذلته ووجه الجمع النظر إلى عظم المسؤول ومنته فينبغي الاجتماع للتوجه إلى أبوابه لأن العادة عند قصد العظيم يكون بذلك والله أعلم وسبق جواز ذلك بضمير الإفراد وان كان بضمير الجمع أفضل لكونه وارداً والله أعلم.
فصل
قوله:(إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله الخ) قال الأشخر في فتاويه قال الأصحاب ما لفظه يسن لمن عطس ولو في صلاته أن يحمد الله لكنه في الصلاة يسر به وشمل قولهم ولو في الصلاة من عطس أثناء قراءة الفاتحة فإن الحمد يسن له والحالة هذه وإن انقطعت به القراءة (فإن قلت) كان القياس إذا انقطعت ألا يندب الحمد لأنه يؤدي إلى قطع فرض لنفل (قلنا) لا محذور في ذلك فإنه في محل القراءة والإتيان بها مستأنفاً ممكن فاغتفر مثل هذا لتحصيل كل من المطلوبين أعني القراءة وحمد العاطس لأنه لو قلنا بعدم الحمد له لفاتت هذه السنة وبالجملة فالمحذور في منع قطع الفرض للنفل إنما هو في الأركان الفعلية وفيما ألحق بها كما هو مقرر في باب سجود السهو أما القولية فلا محذور في ذلك على أن قطع الفرض للنفل معهود في الجملة فمن ثم سن لمتيمم قدر على الماء في أثناء الصلاة التي يسقط فرضها بالتيمم أي والوقت متسع قطعها ليتوضأ (فإن قلت) إنما قطعها لفرض الوضوء (قلت) القطع سنة ومع ذلك طلب وإن كان الأصل في الواجبات حرمة الخروج
منها هذا مع أن إتمام الفاتحة على من شرع فيها لا يقال: إنه واجب وإلا لحرم على من في أثنائها استئنافها بلا سبب ولا قائل به على الجديد من عدم إبطال تكرير الركن القولي اهـ كلامه. قوله:(هذا مذهبنا الخ) حكى المصنف في باب تحريم الكلام الصلاة من شرح مسلم أن الذي قلنا به من استحباب الحمد سراً قال به مالك وغيره وعن ابن عمر والنخعي وأحمد أنه يجهر به والأول أظهر اهـ.