وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض أصحابنا: يقول عند السواك: "اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين"، ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويُمِرُّ السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، وسقف حلقه إمرارا لطيفًا، ويستاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة، ولا شديد اللين، فإن اشتد يُبْسُهُ لَيَّنَهُ بالماء. أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم؟ فيه وجهان. أصحهما: لا يحرم، وسبقت المسألة أول الكتاب، وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول الكتاب.
ــ
عن ابن الصباغ وأقروه كذلك في الإمداد. قوله:(ويَنوى بهِ السنةِ) أي كالنسل للجماع قال في التحفة وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل للجماع ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى أن يتحتم حتى لو فعل ما لم يشمله نية ما يسن فيه بلا نية لم يثب عليه اهـ. قوله:(قَال أَصحَابنا يقولُ) قال في المجموع قال الروياني قال بعض أصحابنا يستحب أن يقول عند ابتداء السواك اللهم بيض به أسناني وشد به لثاني وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين وهذا الذي يقوله وإن لم يكن له أصل فلا بأس فإنه دعاء حسن اهـ. قوله:(وكراسيّ أضراسه) يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها وكذا كل ما كان من هذا واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف كذا في البيان والتهذيب ذكرهما ابن السكيت. قوله:(لَا شَديدِ اليبوسة) أي حذرًا من أن يجرح عمود أسنانه. قوله:(ولا شديدِ الليونَةِ) أي فإنه غير قالع للقلح ونحوه. قوله:(أَمَا إِذَا كَانَ فَمُه متنجسا الخ) ينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم تعم به بلوى اللسان وإلَّا فلو بلي إنسان بجريان الدم من لثته فينبغي عدم الكراهة وقد صرحوا بنظيره في الصلاة. قوله:(أَصحُّهما لَا يحرمُ) قال في شرح العباب وفارق كتابته بالنجس حيث يفحش ذاك دون هذا وهل يكره له الذكر مع نجاسة فمه قال في الإتقان عدم الكراهة والفرق بينه وبين القرآن واضح.