للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيوب (١)، عن عبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة. قال: وأخبرنا الليثُ بنُ سَعْدٍ وبكرُ بنُ مُضَرَ، قالا: أخبرنا عبيدُ الله بنُ أبي جعفرٍ عن ابنِ هُرْمُز، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ وهو في المُصَلَّى يقول: مَن قدَر على سَعةٍ فلم يُضَحِّ فلا يَقرَبَنَّ مُصَلّانا.

قال أبو عُمر: الأغلبُ عندي في هذا الحديثِ أنَّه موقوفٌ على أبي هُريرة، واللّهُ أعلم (٢).

وقال مالك: على الناس كلِّهم أضحيةٌ؛ المسافرِ والمقيم، ومَن ترَكها من غيرِ عذرٍ فبئسَما صنَع (٣).

وقال الثوريُّ والشافعيُّ: ليست بواجبة.

وقال الثوريُّ: لا بأسَ بتركِها (٤).

وقال الشافعيُّ (٥): هي سنةٌ وتَطوُّعٌ، ولا نُحبُّ لأحدٍ قَوِيَ عليها ترْكَها.


(١) هو الغافقيُّ، أبو العباس المصري، وهو صدوق، وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، واختلف فيه قول النسائي. فقال مرّة: ليس به بأس، وقال مرّةً: ليس بالقوي، وصعّفه أبو زرعة الرازي وابن سعد والعُقيلي، وقال أحمد: كان سيِّئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، كما هو مفصّل في تحرير التقريب (٧٥١١)، وقد خالفه محمد بن عبد الله بن علاثة فرواه عن عبيد الله بن أبي جعفر، به مرفوعًا، أخرجه الدارقطني في السنن ٥/ ٥١٤ (٤٧٦٢)، وهو ضعيف في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.
(٢) وكذا قال الذهبي فيما نقله عن الدارقطني في "تنقيح التحقيق" ٢/ ٦٢، قال: قال الدارقطني "الأصح وقفُه" ثم قال الذهبي: ثم هذا لا يدل على الوُجوب كما قال: "من أكل من الثّوم فلا يقربنَّ مسجدنا".
(٣) كذا نقل عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠، ونقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٥٤٧ قوله: لا أُحِبُّ لمَن كان يقْدِر على أن يُضحِّي أن يترُكَ ذلك.
(٤) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء.
(٥) في الأم ٢/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>