للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ قال: ما اختَلَفتْ ألوانُهُ من الطعام، فلا بأسَ به يدًا بيدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبِيبُ بالشَّعِيرِ. وكَرِههُ نسِيئَةً (١).

وهذا يدُلُّ على أنَّ مُرادَ ابنِ عُمرَ اختِلافُ الأنواع.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليِّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أنَسٍ قال: لا بأسَ بالورِقِ بالذَّهب واحدًا (٢) باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشَّعِيرِ واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأَسَ بالتَّمرِ بالمِلح واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ (٣).

فهذا ما في معنى قولِه (٤): "البيضاءِ بالسُّلتِ" في هذا الحديثِ عِندَ العُلماءِ.

وأمّا قولُ سعدٍ: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ. فإنَّ أهل العِلم اختلفُوا في بيع التَّمرِ بالرُّطَبِ.

فجُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ على أنَّ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ لا يجُوزُ بحالٍ من الأحوالِ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً، لنَهْيِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في حديثِ سَعْدٍ هذا، ولنَهْيِهِ عن بيع الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ. على ما مَضَى في هذا البابِ، ولنَهيِهِ عن بيع الثَّمَرِ (٥) بالتَّمرِ، والزَّبِيب بالعِنَب، والزَّرع بالحِنْطةِ.

وهذا كلُّهُ من المُزابنةِ المنهِيِّ عنها.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٧٥) من طريق الزهري، به.
(٢) في الأصل، ت، م: "واحد". وكذا ما بعده، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.
(٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٥٧) عن الربيع، به.
(٤) "قوله" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
(٥) في الأصل، ي ١، ت، د ٢، م: "التمر"، والمقصود بالثمر هنا: الرطب، وسوف يأتي شرح ذلك بعد قليل في معنى المزابنة، وهو: بيع الرطب باليابس.

<<  <  ج: ص:  >  >>