للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنِيفةَ (١) والشّافِعيُّ (٢) وأصحابُهُما والثَّورِيُّ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا، وكذلك الدُّخنُ، والأَرُزُّ، والذُّرةُ، والسُّلتُ، كلُّ هذه الأشياءِ أصنافٌ مُخْتلِفةٌ، يجُوزُ بيعُ بَعضِها ببعضٍ، إذا اختلفَ الاسمُ واللَّونُ، مُتفاضِلًا، إذا كان يدًا بيدٍ.

وبِهذا قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، والطَّبريُّ.

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ:

ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: حدَّثني مُسلِمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ، وقد كان يُدعى ابن هُرمُز، قال: جمع المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصّامِتِ وبين مُعاويةَ، إمّا في بيعةٍ، وإمّا في كنِيسةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ. وقال أحدُهُما: والمِلح بالمِلح. ولم يقُلهُ الآخرُ، إلّا سَواءً بسواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ. وقال أحدُهُما: من زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى. ولم يقُلهُ الآخرُ، وأمَرَنا أن نبِيعَ الذَّهب بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِير بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئْنا (٣).


(١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧، وانظر فيه ما بعده.
(٢) انظر: الأم ٣/ ١٨.
(٣) أخرجه الشاشي في مسنده (١٢٤٥) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩٨ (٢٢٧٢٩)، وابن ماجة (٢٢٥٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٥، وفي الكبرى ٦/ ٤١ - ٤٢ (٦١٠٨) من طريق إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٤، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦، من طريق سلمة، به، وهو حديث معلول بجهالة عبد الله بن عبيد وعدم سماع مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت كما بيناه في ٣/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>