للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو مُصعبٍ: وهذا قولُنا، وبه نُفتِي.

وقال جُمهُورُ العُلماءِ: المُسْتحاضةُ تصومُ، وتُصلِّي، وتطُوفُ، وتقرأُ، ويأتيها زوجُها (١).

ومِمَّن رُوِي عنهُ إجازةُ وَطْءِ المُستحاضةِ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وابنُ المُسيِّبِ، والحسنُ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وعطاءٌ (٢). وهُو قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ (٣)، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ (٤).

وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: أحبُّ إليَّ ألّا يطأها، إلّا أن يطُولَ ذلك بها.

ذكرَ ابنُ المُباركِ، عنِ الأجْلَح، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال في المُسْتحاضةِ: لا بأسَ أن يُجامِعها زوجُها (٥).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٦)، عن مَعْمرٍ، عن إسماعيلَ بن شَرُوسٍ، قال: سمِعتُ عِكْرِمةَ مولى ابنِ عبّاسٍ يُسْألُ عنِ المُسْتحاضةِ: أيُصِيبُها زَوْجُها؟ قال: نعم، وإن سالَ الدَّمُ على عَقِبيها.

وعنِ الثَّورِيِّ، عن سُميٍّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ. وعن يُونُس، عنِ الحسنِ، قالا في المُستحاضةِ: تصُومُ وتُصلِّي ويُجامِعُها زوجُها (٧).


(١) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٩، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، و ٣٥٨ - ٣٥٩، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧.
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٢٤٢) فما بعدها، والدارمي (٨٢١، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٦).
(٣) انظر: الأم ١/ ٧٨.
(٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٣٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٩)، ومن طريقه ابن المنذر (٨٠٤)، عن ابن المبارك، به.
(٦) أخرجه في المصنَّف (١١٨٨).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>