للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ (١): المُحَرَّمُ من كلِّ ذي نابٍ، ما عَدا على النّاسِ، كالنَّمِرِ، والذِّئبِ، والأسَدِ، وما شاكلَ ذلك. قال: وهي السِّباعُ المعرُوفةُ.

قال: والمُحرَّمُ من ذي المِخلَبِ أيضًا كذلكَ ما عَدا على طُيُورِ النّاسِ، فلا يُؤكَلُ شيءٌ من ذلك أيضًا، كالشّاهينِ، والبازي، والعُقابِ، وما أشبَهَ ذلك.

قال: وأمّا الضَّبعُ، والثَّعلبُ، والهِرُّ، فلا بأسَ بأكلِها، ويَفْديها المُحرِمُ إن قتَلَها.

قال: وكلُّ ما لم يَكُن أكلُهُ إلّا العَذِرةَ والجِيفةَ والمَيْتاتِ من الدَّوابِّ والطُّيُورِ، فإنِّي أكرَهُ أكلَهُ، للنَّهيِ عن الجلّالة (٢).

قال: ولو قُصرت أيامًا حتّى يغلِبَ عليها أكلُ الطّاهِرِ، وخَرَجت عن حُكم الجَلّالةِ، جازَ أكلُها.

قال أبو عُمر: هذا عندَهُ فيما عَدا السِّباعَ العاديةَ، وما عَدا سِباعَ الطَّيرِ التي تَعدُو على الطُّيُورِ. فإنَّ هذه عندَهُ لا تُؤكلُ، قُصِرت أم لم تُقصَرْ، لوُرُودِ النَّهيِ عنهُ بالقَصْدِ إليها.

قال الشّافِعيُّ (٣): الجلّالةُ المكرُوهُ أكلُها إذا لم يكُن أكلُهُ غيرَ العَذِرةِ، أو كانتِ العَذِرةُ أكثرَ أكلِهِ، فإن كانتِ العَذِرةُ أكثرَ أكلِهِ، وعَلَفُه (٤) غيرَ العذِرةِ، لم أكرَهْهُ.

قال (٥): وكلُّ ما كانتِ العربُ تَسْتقذِرُهُ، وتَسْتخبِثُهُ، فهُو من الخَبائثِ التي


(١) انظر: الأم ٢/ ٢٤٢.
(٢) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٦٥.
(٤) عبارة م: "فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة"، والمثبت من د ٤، وهو الأصحّ.
(٥) انظر: الأم ٢/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>