للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي فَرْوةَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرَأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ أسْلَمت قبلَهُ، ثُمَّ أسلمَ وهِي في العِدَّةِ، فرُدَّت إليهِ، وذلكَ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر مالكٌ، عن ابن شِهاب: أنَّ ابنةَ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمَت يومَ الفتح، ثُمَّ أسلمَ، واستقرَّت عِندهُ بذلكَ النِّكاح، وكان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ وبينَ إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر (١).

وأنَّ أُمَّ حكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام كانت تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جهلٍ، فأسْلَمَت يوم الفتح، ثُمَّ أسلمَ عِكْرِمةُ، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذلك (٢).

وذكر مالكٌ (٣)، عن ابن شِهاب، قال: لم يَبْلُغْنا أنَّ امْرَأةً هاجَرَت إلى الله ورَسُولِهِ وزَوْجُها كافِرٌ بدارِ الحربِ (٤) إلّا فرَّقت هِجْرتُها بَيْنها وبينَ زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ زَوْجُها مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها.

وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن سعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن مُجاهِدٍ، قال: إذا أسلمَ وهِيَ في عِدَّتِها فهِي امرأتُهُ، يعني: إذا كانَتْ أسْلَمَت قبلهُ.

قال (٦): وحدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ، قال: إن أسلمَ وهِيَ في العِدَّةِ، فهُو أحقُّ بها.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٦ من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به مطولًا بقصة صفوان وحده.
(٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٨) قصة عكرمة فقط.
(٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٧).
(٤) عبارة الموطأ: "كافرٌ مقيم بدار الحرب".
(٥) في المصنَّف (١٨٦٢٨).
(٦) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>