للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ولو كانا حَرْبِيَّيْنِ وأسْلَمت هُناكَ، كانتِ امرأتَهُ حتَّى تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فإن لم يُسلِم، وَقَعتِ الفُرقةُ. وفرَّقوا بين حُكم دارِ الإسلام، ودارِ الحربِ.

وقال ابنُ شُبرُمةَ في النَّصرانِيِّ تُسلِمُ امرأتُهُ قبلَ الدُّخُولِ: يُفرَّقُ بينهُما، ولا صَداقَ لها، ولو كانتِ المرأةُ مجُوسِيَّةً، وأسلَمَ الزَّوجُ قبلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ لم تُسلِم المرأةُ حتَّى انْقَضَت عِدَّتُها، فلَها نِصفُ الصَّداقِ، وإن أسْلَمت قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها، فهُما على نِكاحِهِما (١).

وقال الثَّورِيُّ كقولِ أبي حنِيفةَ، في عَرْضِ الإسلام على الزَّوج إذا أسْلَمتِ امرأتُهُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّق بينهُما (٢). وقال في المهرِ: إن أسلَمَتْ وأبَى، فلَها جميعُ المهرِ، إن كان دَخلَ بها، وإن لم يَكُن دَخلَ بها، فلها النِّصفُ، وإن أسلَمَ وأبَتْ وهِي مجُوسِيّةٌ، فلا مَهْرَ إن لم يدخُل بها.

وقال مالكٌ (٣) في النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصْرانيِّ فيخرُجُ إلى بعضِ الأسْفارِ، فتُسلِمُ امرأتُهُ وهُو غائبٌ، فإنَّها تُؤمَرُ بالنِّكاح إذا انْقَضَت عِدَّتُها، ولا ينتظِرُ بها، وليسَ لهُ منها شيءٌ إن قَدِمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها وهُو مُسلمٌ، نَكَحت أو لم تَنْكِح، هذا إذا أسلَمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها، فإن أسلَمَ قبل انقِضاءِ عِدَّتِها في غَيْبتِهِ، فإن نَكَحت قبلَ أن يَقْدَمَ زَوْجُها أو يبلُغَها إسلامُهُ، فلا سبِيلَ لهُ إليها، وإن أدْرَكها قبلَ أن تَنْكِح، فهُو أحقُّ بها.

قال: وإن كانتِ الغيبةُ قرِيبةً، استُؤنِي بتَزْوِيجِها، وكُتِبَ للسُّلطانِ فلعلَّهُ قد أسلَمَ قبلها، وإن كانت بعِيدةً فلا.


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٣٥.
(٢) كذلك.
(٣) كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>