للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخُفَّينِ للمُسافرِ ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وللمُقيم يومٌ وليلةٌ؟ قال ابن شهابِ: قد طَلَبنا ذلك، فلم نَجِدْ أحدًا يُوقِّت لهما وقتًا.

وقال ابن وَهْب: وحدَّثنا عبد الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ قال: لا أعلمُ للمُقيم أجَلًا.

قال: ابن وَهْب: وحدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن حَفْصٍ، قال: سمعتُ نافعًا مولى ابن عُمرَ، يقول: ليسَ لمَسْح الخُفَّينِ عندنا وقتٌ.

قال ابن وَهْب: وسمعتُ مالكًا يقولُ: ليسَ عند أهلِ بلادنا في ذلكَ وقتٌ.

قال مالكٌ: يمسحُ عليهما ما لم يَنْزِعهُما.

قال: وقال ابن وَهْب: وهذا رأي الذي آخذُ به.

ذكر عبد الرَّزّاق (١)، عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: امْسَحْ على الخُفَّينِ ما لم تَخْلعهُما. لا يُوقِّتُ (٢) وقتًا.

قال (٣): وأخبرنا المُعتمرُ بن سُليمانَ، عن أبيهِ، عن الحسنِ، مثله.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبلَ، وداودُ، والطَّبريُّ: للمُقيم يومٌ وليلة، وللمُسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليهنَ (٤).

وقد رُوي عن مالكٍ في رسالتِهِ إلى هارُونَ، أو بعضِ الخُلفاءِ، التَّوقيتُ، وأنكَرَ ذلكَ أصحابُهُ (٥).


(١) في المصنَّف (٨٠٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٦٢ (٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨٠، من طريق هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
(٢) في م: "توقت".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٦).
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٧.
(٥) الاستذكار ١/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>