للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواهُ حمّادُ بن زيد، عن أيُّوب، عن الزُّهْريِّ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ الفتح. فقلتُ: مِمَّن سمِعتهُ؟ فقال: حدَّثني رجُلٌ، عن أبيهِ، عن (١) عُمرَ بن عبدِ العزيزِ. وزعمَ مَعْمرٌ (٢) أنَّهُ الرَّبيعُ بن سَبْرةَ.

وحديثُ حمّادِ بن زيدٍ هذا، عن أيُّوب: حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، فذكرهُ (٣).

وقال آخرُونَ: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاح المُتعةِ عامَ حجَّةِ الوداع. واحتجُّوا بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا


(١) هكذا في النسخ، وهو كذلك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، وقد استشكل هذا الأمر بسبب أن الطبراني لما رواه في الكبير ٧/ ١١٣ (٦٥٣٥) لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. على أنّ النسائي أخرج في الكبرى (٥٥٢٠)، عن شيخه محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا وهب، يعني: ابن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن إسحاق يحدّث عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة يوم الفتح.
وهذا الإسناد، وإن كان فيه خطأ، لكن يشير إلى أن رواية الزهري عن عمر قد وردت في بعض الأسانيد وإن كانت غير صواب. قال الترمذي: سألت محمدًا (يعني ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، والصحيح: عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، ليس فيه: عمر بن عبد العزيز، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. علل الترمذي الكبير (٢٧٥)، قلنا: فلعل الصواب: "عند عمر بن عبد العزيز" بدلًا من "عن عمر بن عبد العزيز"، والله أعلم.
(٢) سقط من ر ١، ض.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٣ (٦٥٣٥) من طريق مسدد، به.
(٤) أخرجه في سننه (٢٠٧٠)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢٤/ ٥٤ (١٥٣٣٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٢ (٦٥٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٤، من طريق مسدد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>