وَكَذَلِكَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ - عَنْ جَدِّهِ أَبِي الزِّنَادِ بِهِ، وَأَشَارَ الْخَطِيبُ إِلَى تَخْطِئَةِ هَذَا الإِسْنَادِ فِي مَوْضِعَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) رِوَايَةُ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، (وَالثَّانِي) رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي الزِّنَادِ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ، وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ انْتَهَى، وَالْمَعْنَى: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِمَعْنَاهُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى بِاتِّقَاءِ ذَوِي الْعَاهَاتِ الْفِرَارُ مِنْهَا خَوْفًا مِنَ الْعَدْوَى لا كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا فِي حَقِّ ضَعِيفِ الْيَقِينِ، وَإِلا فَقَدْ وَرَدَ: لا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا وَلا عَدْوَى، وَنَحْوَ ذَلِكَ كَمَا قَرَّرَ فِي مَحَالِّهِ.
٢٢ - حَدِيث: اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ، الْعَسْكَرِيُّ فِي الأَمْثَالِ، وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ رِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ مَرْفُوعًا بِهِ بِزِيَادَةِ: وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، يَعْنِي رُجُوعَهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْحُلْوَانِيِّ أَيْضًا، وَلِلدَّارِمِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ: يَهْدِمُ الإِسْلامَ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: مِمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي زَلَّةُ عَالِمٍ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: إِنَّ أَشَدَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ثَلاثٌ زَلَّةُ عَالِمٍ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَدُنْيَا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute