للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقد رُوى مرسلًا، قاله غير واحد، وله طرق يشدُّ بعضُها بعضًا (١).

[١٧٦٣] ولمسلم، عن طاووس، عن ابن عَبَّاس، قَالَ: "كان الطَّلاقُ على عهد رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمرَ، طلاقُ الثلاثِ: واحدةٌ. فقال عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم. فأمضاه عليهم" (٢).

ولأبي دَاودُ: "إذا طَلَّقها ثلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا" (٣).

وتأوله بعضهم على [التكرار] (٤)، ومع إرادة التوكيد (٥)، وفيه بُعْدٌ.

وقال الإمام أحمد: "كُلُّ أصحاب ابن عَبَّاس، ومجاهد وسعيد بن جُبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رَوَاهُ طاوس. وقيل له مرة: بأيِّ شيءٍ تدفعه؟ قَالَ: برواية الناس


= ورجح المرسل أيضًا المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٣/ ٩٢).
وقال الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٩٢): "المشهور في هذا عن محارب بن دثار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس فيه ابن عمر".
(١) الحديث مداره على محارب بن دثار. ولا أعلم له متابعًا. واللَّه أعلم.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧٢) (١٥).
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٩٩)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٣٨ - ٣٣٩) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلًا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس. وفيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
وأعله الحافظ المنذري بالجهالة، فقال في "مختصر سنن أبي داود" (٣/ ١٢٤): "الرواة عن طاوس مجاهيل".
فالحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، ولشذوذه في المتن.
فأخرجه مسلم (١٤٧٢) من حديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء، قال لابن عباس فذكره بنحوه دون زيادة: "قبل أن يدخل بها".
(٤) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: التوكيل. ولعل الصواب ما أثبته، وانظر "تهذيب السنن" للعلامة ابن القيم (٣/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>