للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورأى عمر (١)، وعليٌّ (٢)، وعائشة (٣) وابن عمر (٤) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: "لا يصح" (٥).

[٩٦٣] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" (٦).

ولمسلم: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا (٧) صدَقَةُ الفِطْرِ" (٨).

[٩٦٤] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] (٩) حتى يُعتق (١٠).


= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٦٩٨٢) عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك: قال: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتغوا في مال اليتيم لا تُذهبه الزكاة".
وأخرجه أيضًا البيهقي (٤/ ١٠٧) من طريق عبد المجيد (يعني الثقفي) عن ابن جريج به. وسنده منقطع أو معضل.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" عن عمر (٦٩٨٩)، وسنده منقطع مجاهد لم يدرك عمر، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٠٦) من طريق الإمام أحمد بسند متصل عن عمر.
(٢) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧) عن علي بسند متصل.
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٠٦) عن عائشة بسند متصل.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٩٩٢) بسند متصل وهو عند البيهقي (٤/ ١٠٨) عنه بسند صحيح.
(٥) "التلخيص الحبير" (٢/ ٣٠٨) بنحوه.
(٦) أخرجه البخاري (١٤٦٣) و (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) (٨) واللفظ له.
(٧) في الأصل: ولا صدقة الفطر. والتصويب من "الصحيح".
(٨) أخرجه مسلم (٩٨٢) (١٠).
(٩) الزيادة من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(١٠) صحيح الإسناد موقوفًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٨) من حديث ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>