وإن كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا: إنَّها تملك بالإحياء جاز إقطاعه؛ لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء، فجاز إقطاعه كموات الأرض، وإن قلنا: لا تملك بالإحياء، فهل يجوز إقطاعه فيه قولان: أحدهما: يجوز إقطاعه؛ لأنه يفتقر الانتفاع به إلى المؤن، فجاز إقطاعه كموات الأرض، والثاني: يجوز؛ لأنه معدن لا يملك بالإحياء، فلم يجز إقطاعه كالمعادن الظاهرة، فإذا قلنا: يجوز إقطاعه لم يجز إلّا ما يقوم به لما ذكرناه في إقطاع الموات. [المهذب: ١/ ٤٢٧] . ٢ حسن: رواه الترمذي في كتاب الأحكام "٢٣٨٠"، وابن ماجه في كتاب الأحكام "٢٤٧٥"، والدارمي في كتاب البيوع "٢٦٠٨"، وحسَّنَه الشيخ الألباني.