للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٠٦ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فعلت ذلك فقد عَرَضَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>