للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أصحاب الشافعي وجب رد ساجَتِه وما غصبه من آلته؛ لأن في منع ذلك منه إضراراً (١) به.

وإذا كان هذا صحيحاً كان القلب صحيحاً؛ لأنه يشاركه في دليله.

واحتج المخالف:

بأنها معارضة في غير الحكم الذي علله، فلا يلزمه الجواب عنه.

ألا ترى أنه إذا استأنف قياساً في حكم آخر لم يصح لهذا المعنى، كذلك لا يصح القلب.

والجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة الخبر على ما بيناه في مسألة السَّاجَة، فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح.

وعلى أن مثل هذا جائز للمعارض، وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى ضد حكمه؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما كما (٢) لا يمكنه الجمع بين


= الله تعالى) .
ثم قال: (قلت: وقد احتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال (٢/٨٠٥) من الموطأ: وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار.
وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي، وأقره الإمام عليه) .
ئم ذكر بعد ذلك شواهد للحديث.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (٦/٤٣١) رقم الحديث (٩٨٩٩) بالحسن.
وقال المناوي في تعليقه على هذا الحديث: (والحديث حسَّنه النووي في الأربعين.
قال: ورواه مالك مرسلاً. وله طرق يقوى بعضها بعضاً، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به) .
(١) في الأصل: (اضرار) .
(٢) في الأصل: (فيما) .

<<  <  ج: ص:  >  >>