للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي "فزوروها ولا تقولوا هجرا" ١ وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سدا للذريعة، كالنهي عن الإنتباذ في الأوعية أولا لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدري بذلك فيضرب الشارب الخمر وهو لا يدري.

القسم الثاني: قال الأكثرون زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيدعو لهم٢ وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين "أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات"٣.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية"٤. وهذا في زيارة قبور المؤمنين.

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة، ولا يجوز الإستغفار لهم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: "استأذت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في


١ أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز (١/ ٣٧٦) .
٢ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (٣/ ٦٣- ٦٤) .
٣ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، فتح الباري (٧/ ٣٤٨) ح٤٠٤٢ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حرض نبينا صلى الله عليه وسلم (٧/ ٦٧)
٤ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (٣/ ٦٤- ٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>