٨٠٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا فَسَأَلَ قَوْمَهُ: «أَبِهِ بَأْسٌ؟» فَقَالُوا: مَا بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لَا يَرَى أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوَثِّقْهُ فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ فَاسْتَكَنَّ، فَسَعَى فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ فَأَتَى الْحَرَّةَ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِحَلَامِيذِهَا حَتَّى سَكَنَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا فَتَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ أَمَا إِنِّي عَلَيَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ» قَالَ: فَلَمْ يَسُبَّهُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٠٧٩ - على شرط النسائي ومسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute