للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح (٧١: ٢٣ - ٢٤) : {وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} .

٢٥ - قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم.

٢٦ - وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري (١) وغيره، وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه، ولا تمثالاً إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين.

٢٧ - وعن أبي الهياج الأسدي، قال لي علي بن أبي طالب: إني لأبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً (٢) مشرفاً إلا سويته. وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم (٣) .


(١) في ٦٥، كتاب التفسير، تفسير سورة نوح، حديث (٤٩٢٠) . وتفسير ابن جرير (٢٩/٩٨ - ٩٩) ذكر أقوالاً لابن عباس وغيره. والدر المنثور (٨/٢٩٣) .
(٢) فيه تحريم رفع القبور فوق الحد المشروع في السنة، وهو قدر شبر أو شبرين، والأمر فيه بتسويتها بالأرض، لا ينافي السنة، خلافاً لمن أنكر هدم القباب والقبور المشرفة من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجماعته، فإن الهدم للقبور سنة بل واجب، إذا كانت على خلاف السنة. فتنبه ولا تكن من الغافلين.
(٣) في ١١، الجنائز، ٣١ - باب الأمر بتسوية القبر، حديث (٩٣) . وأبو داود ١٥ - كتاب الجنائز، ٧٢ باب في تسوية القبر، حديث (٣٢١٨) . والترمذي (٣/٣٥٧) ، =