للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩١٥ - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ " فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا دَلَّ أَنَّهُ قَدْ يُقَالَ: وَلَدُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَى، كَمَا يُقَالُ ابْنُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَى، وَإِذَا ⦗٣٧٥⦘ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلَدُ الزِّنَى شَرُّ الثَّلَاثَةِ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ الزِّنَى عَلَيْهِ فَيَكُونَ بِذَلِكَ شَرًّا مِمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>