للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَامَتْ ⦗٥٢١⦘ وَصَلَّتْ، وَيُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَفِي الْيَمِينِ مَا لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ مِنْ دُونِهِمَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ: يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَنْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِإِيمَانِ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ، وَلَا صَلَّى وَكَانَ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>