٣٤١٨ - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ ⦗٣٥⦘ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ " فَفِيمَا رُوِّينَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ أَغْنَى عَنِ التَّقْوِيمِ. فَقَالَ قَائِلٌ: أَمَّا مَا رُوِّيتُمُوهُ مِنْ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ أَدَاءِ النَّاسِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِمَّا ذُكِرَ أَدَاؤُهُمْ إِيَّاهُ فِيهِ فَقَدْ رُوِّيتُمُوهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى الْأَدَاءِ لَا عَلَى الْفَرْضِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى فَرْضٍ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلَيْهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute