فإن حلف أنه باع تمرًا كل رطل بنصف درهمٍ، وزبيبًا كل رطل بدرهمين، وتينًا كل رطل بثلاثة، فبلغ الثمن عشرين درهمًا والوزن عشرون رطلًا، وبر؛ فالتمر أربعة عشر رطلًا والتين خمسة والزبيب رطلٌ.
فإن حلف أنه رأى ثلاثة أخوة لأبوين أحدهم عبدٌ والآخر مولى والآخر عربي، وبر؛ فإن رجلًا تزوج أمةً فأتت بابن فهو عبدٌ، ثم كوتبت فأدت وهي حاملٌ بابن فتبعها في العتق فهو مولى، ثم ولدت بعد الأداء ابنًا فهو عربيٌ.
وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأةٍ لزم الأول القتل، والثاني الرجم، والثالث الجلد، والرابع نصف الحد، ولم يلزم الخامس شيئًا وبر؛ فالأول ذميٌ، والثاني محصن، والثالث بكرٌ، والرابع عبدٌ، والخامس حربيٌ.
فصل:
من شك في طلقٍ أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ وتباح له.