وله في دار وثوبٍ ونحوهما أقل مسمى، وما بان بعد كحملٍ وثمرٍ ونحوهما فله ما انكشف وحصل منه، ولا يغرم ما بان عدمه، فإن غرته كالمتاع فأقل مسمى والدراهم فثلاثة، وإن شرطنا العوض صح الخلع بالمسمى وله أقل المسمى لما بان عدمه، وإن لم تغرّه.
وقيل: له مهرها فيما يُجهل أبدًا والمسمّى فيما يرجى تبيينه، فإن بان عدمه فمهرها.