للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله في دار وثوبٍ ونحوهما أقل مسمى، وما بان بعد كحملٍ وثمرٍ ونحوهما فله ما انكشف وحصل منه، ولا يغرم ما بان عدمه، فإن غرته كالمتاع فأقل مسمى والدراهم فثلاثة، وإن شرطنا العوض صح الخلع بالمسمى وله أقل المسمى لما بان عدمه، وإن لم تغرّه.

وقيل: له مهرها فيما يُجهل أبدًا والمسمّى فيما يرجى تبيينه، فإن بان عدمه فمهرها.

وقيل: إن لم تغره سقط.

وقيل: يصح بقدر مهرها ويفسد المسمّى.

وقيل: يبطل الخلع.

وقيل: بالمعدوم وقت العقد.

ويصح مع وجوده جزمًا أو ظنًا، فإذن له قدر المهر.

وقيل: له المسمّى.

وقيل: إن رجا تبينه، فإن بان عدمه فمهرها.

فصل:

فإن خالع بمعيّنٍ فساده صح، ورجع بمثل المثلي شرعًا، وبقيمة غيره.

فإن خالع برضاع ولده، أو نفقته، أو كفالته، أو بسكنى دارٍ مدة معينة، فمات، أو خربتْ فيها؛ رجع بحق المدة أو بقيمتها، وفي الكفالة بقيمة كفالة مثلها لمثله.

فإن أراد أن يقيم بدله يرضعه أو تكمله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزمها.

وإن أطلقا الرضاع فحولان وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>