وإن علمتها قبل العقد لم يؤجل ولم تُخيّر، وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعدُ، ويؤجّل إذن، وإن أجّل فَجُبَّ فلها الخيار إذن، ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.
فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة، وإن اعتزلها أو سافر حسبتْ عليه. فإن كان خصيًّا: قطعت خصياه، أو مسلولًا: سُلّت بيضتاه، أو مَوجوءًا: رُضَّت بيضتاه؛ فلها الفسخ.
وقيل: لا.
وقيل: إن بقي ذكره أشلّ فكالعنين.
فصل:
فإن وجدها رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء بلحمٍ سد الفرج، أو فتقاء قد انخرق ما بين قبلها ودبرها _وقيل: مخرجي البول والمني_؛ فله الفسخ.
وقيل: القرن: عظم في الفرج، والعَفَلُ: رغوة فيه تمنع لذّة الوطء.
فإن كان جنّ أحدهما ولو ساعة، أو تجذّم، أو برص؛ فللآخر الفسخ.
وقيل: إن اتفق الزوجان على أول برصٍ أو جذام ثبت الخيار.
وإن تجاحدا قُبل قول النافي ما لم يشهد به طبيبان مسلمان.