وكذا الغيبة المنقطعة، وهي: ما لا يبلغ إلا بكلفة ومشقة، نص عليه.
وقيل: حيث لا يصله كتاب أو يصل فلا يجيب.
وقيل: ما سلك كل سنة مرَّة.
وقيل: مسافة القصر.
وقيل: ما لو انتظر فات الكفء.
وإن استوى وليّا حرّة قدم الأفضل ثم الأسنُّ ثم من قرع، فإن سبق غيره فزوّج صح في الأصح، فإن أذنت لواحد تعيّن.
فإن زوّج وليّان لاثنين وجهل السبق، أو السابق، أو نُسي فلم يفسخا؛ فسخ الحاكم، وزوّجت من شاء.
وعنه: من قرع فهو الزوج. وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان.
وقيل: من قرع جدّد عقدًا بإذنها وطلق الآخر مجانا، فإن أبى طلّق عليه الحاكم، وإن وقعا معًا أو امكن ذلك بطلا بلا حكم ولا قرعة.
فصل:
ولا يلي كافر نكاح مسلمة، فإن أسلمتْ أمُّ ولده أو مكاتبته أو مدبرته فوجهان، ويعقد نكاح موليّته الكافرة مع كافر ومسلم، وموليته المسلمة المذكورة مع مسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute