فإن مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أمِّ مولاه.
ولو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا فسبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر، ولو سبى المسلمون العتيق الأول فرقّ ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الأخير.
وقيل: للأول.
وقيل: لهما.
فعلى الأول لا لا ينجرُّ ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الآخر.
فصل:
إذا خرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بولاء، ثم رجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الأول بالولاء؛ فهو لبيت المال.
قيل: لمولى أم الميت.
ولا دور بدون منعمين فأزيد، وموت اثنين فأزيد وأن يحوز الباقي إرث الميت قبل، كبنتين ولاؤهما لمولى أمهما اشترتا أباهما نصفين فعتق عليهما فلكل واحدة نصف ولاء أبيها وأختها، ونصف ولائهما لمولى أمهما. فإن ماتت الكبرى ثم الأب فللصغرى سبعة أثمان المال لبنتها وولاء أبيها وأختها، ولمولى الأم ثمنه. فإن ماتت الصغرى بَعْدُ فمالها لأختها ومولى أمها نصفين، فربع الكبرى للصغرى ومولى الأم نصفين (فربع) الصغرى لبيت المال فتصح من أربعة.
وقيل: لمولى أمها، فيصير له نصف وربعٌ، ولمولى أم الكبرى ربعٌ.