وقيل: إن أعاره لربه برئ علم أو لا.
وإن أطعمه له أو لعبده أو دابته أو غرّه بأنه له برئ.
وإن أطعمه لأجنبي عالم به أو وهبه له فأكله استقر ضمانه عليه، ويضمن ربه أيما شاء.
فإن قال: كًلْ فإنه لي، أو أطلق؛ ففي أيهما يستقر الضمان عليه؟ وجهان.
وقيل: إن قال: هو لي استقر عليه، وإلا فلا.
ومن استخدم حرًا بالغًا غصبًا ضمن نفعه، فإن حبسه ففات به وجهان.
ويضمن الحر الصغير بغصبه.
وقيل: لا، كالكبير في الأصح.
وفي حليّه وثيابه إذن وجهان. ومن غصب عصيرًا فتخمر ضمن قيمته. فإن تخلل بعد فهو لربه، وعلى غاصبه نقص قيمة العصير.
ولا يعرض لخمر ذميّ مستورة، وإن أتلفها لم تضمن على ... ضمنّها الذمي.
ويجب إرقة خمر المسلم ولا غرم، وإن تخللت ردّها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute